المحقق البحراني
485
الحدائق الناضرة
فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، الفقير بدرهم أو خاتم ، كما قال الله تبارك وتعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) وتمام الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور : الأول : المفهوم من ظاهر الآية وأكثر الأخبار هو انقسام حال الزوج إلى قسمين ، اليسار والاعسار ، والمشهور في كلام الأصحاب زيادة قسم ثالث وهو المتوسط ، وعليه يدل كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ، ومرسلة الصدوق المتقدمة ، والظاهر أنها من الكتاب فإنها عين عبارته ، ولا ريب أنها منه حسب ما تقدم بيانه في غير مقام ، سيما في كتب العبادات ، والظاهر كما استظهره في المسالك أن مرجع الثلاثة الأقسام المذكورة إلى القسمين المذكورين ، لأن القسم الثالث الذي هو الوسط بعض أفراده ما يلحق بالأعلى ، وبعضها ما يلحق بالأسفل ، فهو لا يخرج منهما ، ومن ثم إنه عليه السلام في كتاب الفقه بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآية التي ظاهرها إنما هو التقسيم إلى قسمين ، وما ذاك إلا من حيث ما ذكرنا . الثاني : قال المحقق في النافع : فالغني يمتع بالثوب المرتفع وعشرة دنانير وأزيد واعترضه السيد السند في شرحه بأنه لم يقف على مستنده ، قال : وزاد في الشرايع الدابة أيضا ، وهو كالذي قبله ، ثم قال : والأجود ابتياع ما ورد به النقل ، وهو أن الغني يمتع بالعبد أو الأمة أو الدار ، الفقير بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم فما فوقه . أقول : الظاهر أن ما ذكره في هذه الأخبار التي قدمناها من ذكر هذه الأشياء المعدودة إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر ، وكلا الأصحاب في عد هذه الأشياء : الغير المنصوصة إنما هو بناء على ما ذكرناه ، ويشير إلى ذلك قول